المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره م ائة وخم سون مليون دينار 150.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ."1954 الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★