مرسوم تنفيذي رقم 09-295
· ج.ر عدد 52 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-295 مؤ رّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاع تمادات الم قدّر مبلغها بثمانية عشر مليارا وستمائة وواحد وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وسبعين ألف دينار 18.621.872.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.