مرسوم تنفيذي رقم 09-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-288 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الاتصال من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بثمانية ملايير وخمسمائة وخمسة عشر مليونا ومائة وخمسين ألف دينار 8.515.150.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الاتصال من ميزانية التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للج دول الملحق بهذا المرسوم.