مرسوم تنفيذي رقم 09-280
· ج.ر عدد 52 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-280 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية عشر مليارا وسبعمائة وأربعة وأربعين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف دينار 18.744.254.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة الت ّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.