مرسوم تنفيذي رقم 09-279
· ج.ر عدد 52 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-279 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة التكميلي لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة وأربعين مليارا وثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف دينار 46.319.589.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الماليّة من
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 ميزانيّة ال تّسيير بموجب ق انون الماليّة و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 التكميلي لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المؤرّخ في 8