مرسوم تنفيذي رقم 09-262
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم الت نفي ذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 م ح رم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يكلف مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية بتسليم الهيئات المستخدمة التي تقدمت بطلب دراسة الجهد في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين شهادة من نسختين لكل رسم من الرسمين في نهاية كل سداسي.
تودع نسخة من الشهادة لدى قباضة الضرائب عند الدفع.
مراسيم