مرسوم تنفيذي رقم 09-262
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين".