المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الأول قائمة المواد والمنتجات المعفاة من الحقوق والرسوم البند التعريفي / البند التعريفي الفرعي 11029000 - غيرها 11081100 - - نشاء حنطة ( قمح ) 11081200 - - نشاء ذرة 11081300 - - نشاء بطاطا 11081900 - أنواع نشاء آخر 12081000 - من فول الصوجا 13012000 - صمغ عربي 13019000 - غيرها 13021900 - - غيرها التعيين حسب البند التعريفي 13022000 - مواد بكتيكات، بكتينات وبكتات 13023100 - - الأغار- أغار 15010000 شحوم الخنزير بما فيها 09 02 أو رقم 15-03 شحوم الدواجن غير ت لك المدرج ة تحت الوضعية رقم 15030000 ستيارين الشمسية، زيت شحم الخنزير، أولييو ستيارين، أولييو مرغرين وزيت شحم الجترّات غير المستحلبة، غير مختلطة وغير محضرة بصفة أخرى. 15041010 - - زيوت كبد المورة 15050000 شحوم السوينتت ومكونات دسمة مستخرجة بما في ذلك اللانولين. 15079000 - غيرها م 15131190 - - - غيرها ( زيت جوزة كوكو) م 15131900 - - غيرها ( زيت جوزة كوكو) 15153010 - - خام 15153090 - - غيرها 15162090 - - غيرها 15180090 - غيرها الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 15200000 الغلسيرول الخام، مياه وقلويات غليسيرينية (غليسيرينية 99,5 % ) 15211000 - شموع نباتية 17019900 - غيرها ( سكروز صافي كيميائيا) 17021100 يحتوي على لاكتوز بنسبة 99 % أو أكثر محسوبة وزنا على الحالة الجافة لانهيدر الاكتوز 17021900 - - غيرها 17023000 - الغلوكوز ومحلوله، غير المحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20 % وزنا من الفركتوز محسوبا في حالته الجافة 17024000 - الغلوكوز ومحلوله يحتوي على فركتوز بنسبة 20 % أو أكثر وأقل من 50 % محسوبة وزنا على الحالة الجافة باستثناء السكر المحلول ( أو المنعكس) 17029000 - غيرها بما فيها السكر المحوّل ( أو المنعكس ) والسكريات الأخرى وسيرو السكر المحتوي على 50 % من الفروكتوز على الحالة الجافة 17039000 - غيرها 20083000 - حمضيات 20091100 - - المجمد 20091900 - - غيرها 22071000 - كحول إثيلين غير معطل تبلغ درجته الكحولية 80 % أو أكثر 25010010 - كلورير الصوديوم النقي 25010090 - غيرها 25102000 - مولوس 25120090 - غيرها 25199000 - غيرها 25221000 - الجير الحي 25222000 - الجير المطفأ 25261000 - غير المجروشة أو غير المسحوقة 25262000 - المجروشة أو المسحوقة 27079990 - - - زيوت أخرى ومنتوجات أخرى 27101115 - - - - وأيت سبيريت 27101934 - - - - زيت من نوع فازلين أو برافين ( صنف كحول أبيض) 27121010 - - عند الاستيراد 27122010 - - عند الاستيراد 27129010 - - أزوكيريت عند الاستيراد 27129050 - - غيرها، عند الاستيراد. 28011000 - كلور الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 28012000 - يود 28013000 - فليور، بروم 28020000 كبريت مسامي أو مرسب، كبريت غروي 28047000 - فوسفور 28048000 - أرسين ( زرنيخ) 28049000 - سيلينيوم 28051100 - - صوديوم 28051200 - - كالسيوم 28061000 - كلورير الهيدروجين ( حامض الهيدروكلوريك ) 28062000 - حمض كلورو كبريتيك 28070000 حمض الكبريتيك، أوليوم 28080010 - حمض النيتريك 28091000 - خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 28092000 - حمض فوسفوري وأحماض متعددة الفوسفوريك م 28100000 أوكسيد البور، أحماض بوريك (حمض بوريك) 28111100 - - فلورير الهيدروجين ( حمض هيدروفلوريك ) 28112100 - - ثاني أوكسيد الكربون 28112200 - - ثاني أكسيد السيليسيوم 28112900 - - غيرها 28142000 - الأمنياك في المحاليل المائية ( أومونياك) 28151100 - - الصلب م 28152010 - - الصلب ( بوتاس صاف 85 )% 28152010 - - الصلب 28152020 - - في حالة محلول مائي ( محلول قلوي كاو) 28161000 - هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيسيوم 28170010 - أوكسيد الزنك 28170020 - بيروكسيد الزنك 28181000 - كورندم اصطناعي محدد أو غير محدد كيميائيا 28182000 - أوكسيد الألمنيوم، غير الكورندم اصطناعي 28183000 - هيدروكسيد الألمنيوم 28191000 - ثلاثي أوكسيد الكروم 28201000 - ثاني أوكسيد المنغنيز 28209000 - غيرها 28211000 - أوكسيد وهيدروكسيد الحديد الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 28230000 أوكسيد التيتان 28251000 - هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحها غير العضوية 28252000 - أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم م 28261900 - - غيرها ( فلورور من الأمونيوم أو من الصوديوم ) 28269000 - غيرها 28271000 - كلورور من الأمونيوم 28272000 - كلورور من الكلسيوم 28273100 - - من المغنيسيوم 28273200 - - من الألومنيوم م 28273990 - - - غيرها ( من الكوبالت) 28273990 - - - غيرها 28274900 - - غيرها 28275100 - - برومور من الصوديوم أو من البوتاسيوم 28275900 - - غيرها 28276000 - يودير وأكسديور 28289030 - - هيبوكلوريت الصوديوم 28291100 - - من الصوديوم 28301000 - كريتورالصوديوم م 28309090 - - غيرها (كريتورات الزنك، كريتورات الكادميوم ) م 28311000 - من الصوديوم ( رنكليت ثاني هدرات ) 28321000 - سولفيتات الصوديوم 28322000 - غيرها من سولفيتات 28323000 - ثيوكبريتات 28331100 - - كبريتات ثنائي الصوديوم 28331900 - - غيرها 28332100 - - من المغنيسيوم 28332200 - - من الألومنيوم 28332400 - - من النيكل 28332500 - - من النحاس 28332700 - - من الباريوم 28332900 - - غيرها 28333000 - الألان 28334000 - بيروكسوسولفات ( بيرسولفاتات ) 2834 نتريت، نترات الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 28342100 - - من البوتاسيوم 28352200 - - من أحادي أو ثنائي الصوديوم 28352400 - - من البوتاسيوم 28352500 - - هيدروجين أورثوفوسفات الكلسيوم (فوسفات ثنائي الكلسيوم) 28352600 - - غيرها من الفوسفاتات الكلسيوم 28352900 - - غيرها 28353100 - - ثلاثي فوسفات الصوديوم ( ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم ) 28353900 - - غيرها 28362000 - كربونات ثنائي الصوديوم 28363000 - هيدروجين كربونات ( ثنائي الكربونات ) من الصوديوم 28364000 - كربونات البوتاسيوم 28365000 - كربونات الكلسيوم 28369100 - - كربونات الليثيوم 28369900 - - غيرها 28371900 - - غيرها 28372000 - سيانيدات معقدة 28399000 - غيرها 28401100 - - أنيدر 28401900 - - غيرها 28402000 - غيرها من البورات 28403000 - بروكسوبورات ( بربورات) 28415000 - كرومات أخرى وثنائي كرومات، بروكسوكرومات 28416100 - - برغمانات البوتاسيوم 28417000 - موليبدات 28419000 - - غيرها 28429090 - - غيرها 28432100 - - نترات الفضة 28459000 - غيرها الفصل 29 المنتجات الكيمياويات العضوية م 30012000 - مستخرجات الغدد أو الأعضاء الأخرى أو إفرازهم ( مستخرج الكبد ) 30019010 - - هبارين وأملاحها 30066000 - المستحضرات الكيماوية المانعة للحمل والمركز على الهرمونات، منتجات أخرى داخلة في رقم 29-37 أو قاتلات الحيوانات المنوية 31022100 - - كبريتات الأمونيوم الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 31025000 - نترات الصوديوم 31029090 - - غيرها 31043000 - كبريتات البوتاسيوم 31049000 - غيرها 32019000 - غيرها 32029000 - غيرها 32030000 مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني ( وكذا المستخرجات الملونة ولكن باستثناء المستخرجات السوداء من أصل حيواني ) حتى اللواتي هن من تكوين كيميائي محدد، مستحضرات منصوص عليها في الفقرة الثالثة لهذا الجزء، مكونة من مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني. 32041100 - - ملونات ومحلولات من هذه الملونات 32041200 - - أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ، وأصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32041500 - - ملونات البرميل ( بما في ذلك تلك المستعملة على حالها كملون ) ومحولات من هذه الملونات 32081020 - - ورنيش 32151900 - - غيرها 32159000 - غيرها 33011200 - - من البرتقال 33011300 - - من الليمون 33011900 - - غيرها 33012400 - - من النعناع القلقلي ( piperita Mentha ) 33012500 -- - من أصناف النعناع الأخرى 33012900 - - غيرها 33013000 - مواد عطرية تعرف بالراتنجات 33019000 - غيرها 33021000 - من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية والمشروبات 33029000 - غيرها 34021200 - - كاتيونية ( موجبة الشحنة) 34021300 - - غير أيونية 34029000 - غيرها 34042000 - من بولي ( أوكسي إيثيلين ) ( بولي إيثيلين جلايكول) 35011000 - الكازين 35030010 - جلاتين ومشتقاته الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 35040000 هضمونا ( ببتونا ) ومشت قات ه ا ومواد بروتي نية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر، مسحوق الجلد، معالج أم لا بالكروم. 35051000 - دكسترين ونشويات أخرى مغيرة 35052000 - غراء 35069900 - - غيرها 35071000 - الأنفحة ومركزاتها 35079000 - غيرها 38021000 - فحم منشط 38051000 - أرواح تربتين ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة السلفات م 38052000 - غيرها ( زيت الصنوبر) 38063000 - أصماغ الإسترات م 38069000 - غيرها ( كولوفان هيدروجيني) 38070010 - قطران الخشب، وزيوت قطران الخشب، كريوزوت الخشب 38089990 - - - غيرها 38112900 - - غيرها 38140000 مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات الدهان أو الورنيش المحضرة 38210000 أوساط زراعة محضرة لتطوير الكائنات المجهرية ومحافظتها ( لا سيما الفيروسات والأجسام المشابهة ) أو الخلايا النباتية، البشرية أو الحيوانية . 38220000 كواشف التشخيص وكواشف المختبرات على كل دعامة وكواشف التشخيص أوالمختبرات المحضرة حتى تلك المقدمة على دعامة، ما عدا تلك التي توجد تحت رقم 30.02 أو 30.06، مواد ذات إسناد مصدق عليها. 38231100 - - أحماض ستياريك 39059900 - - غيرها ( كروسبوفيدون) 39072000 - غيرها من بولي إثيرات ( توين 80 ) 39075090 - - غيرها ( كوليدون) 39076000 - بولي ( إثلين تترافتالات) 39077000 - بولي (حمض لكتيك) 39122000 - نترات سيليلوز ( بما في ذلك الكولوديوم) 39123100 - - كاربوكسيميثل السيليلوز وأملاحه 16 الجريدة الرّسميّة الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللقب والاسم :
اسم الصانع :
العنوان :
الهاتف والفاكس :
رقم السجل التجاري :
المخبر المورد :
موقع الصنع :
رقم الفاتورة :
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح البيطرية تصريح باستيراد مواد أولية رقم...........................
تاريخ الإصدار أقر اباذين تعيين طبيعة الخصائص توضيب الكمية السعر رقم الحصة مدة الاستعمال المرجع أو المنتوج )*( الطبيعية معياري المتوقع وتاريخ الصلاحية الصيدلاني المنتوج الملف الصنع التحليلي )*( العنصر الناشط - السواغ - العنصر الإضافي (ملونات، محافظات، إلخ...........).
ختم وتوقيع الدكتور البيطري أو الصيدلي المدير التقني ختم الشركة تأشيرة مديرية المصالح البيطرية 9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م