مرسوم تنفيذي رقم 09-261
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
المادة 5
يشترط وضع المواد والمنتجات المستوردة للاستهلاك مع إعفائها من الحقوق والرسوم بتقديم إلى مصالح الجمارك، زيادة على التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة تسلمها لهذا الغرض المصالح الجبائية.