مرسوم تنفيذي رقم 09-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-256 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة
المادة 6
يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل.