مرسوم تنفيذي رقم 09-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-256 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة
المادة 3
يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.