مرسوم تنفيذي رقم 09-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-253 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".