مرسوم تنفيذي رقم 09-236
· ج.ر عدد 42 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-236 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى