المادة 4
قوام أشغال تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة يخص :
- رسم التمديد نحو عين النعجة بطول 3600 م يعبر تحت الأرض و / أو في الهواء انطلاقا من محطة حي البدر المتعددة الأنماط نحو أحياء القبة، باش جراح، بوروبة، جسر قسنطينة وعين النعجة،
- المقطع الجانبي المستعرض للمنشأة القاعدية لسكتين حديديتين ذواتا بعد 1435 مم بحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
- محطتين (2) تنجزان في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 24 مترا،
- موقف إلى ورشات باش جراح ذات أبعاد من 115 م طولا و 29 م عرضا،
- قنطرة طولها 132,50 م و عرضها 10,30 م تحاذي طريق وادي أوشايح من جهته اليمنى،
- ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء ومركز لتجفيف المياه،
- كل أشغال الدمج وإعادة التهيئة الحضرية لتمديد أول خط لمترو الجزائر.