مرسوم تنفيذي رقم 09-236
· ج.ر عدد 42 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-236 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة
المادة 3
تق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) وسبعة (7) آرات وثلاثة وثلاثين
(33) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر ببلدية جسر قسنطينة.
تحديد الأراضي، موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.