مرسوم تنفيذي رقم 09-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-22 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات
المادة 3
يسمح الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.