مرسوم تنفيذي رقم 09-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-21 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنش اء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة
المادة 6
يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل.