مرسوم تنفيذي رقم 09-21
مرسوم تنفيذي رقم 09-21 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنش اء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-21
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-81
مرسوم تنفيذي رقم 17-81 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.