مرسوم تنفيذي رقم 09-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-17 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال