مرسوم تنفيذي رقم 09-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-17 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات.