مرسوم تنفيذي رقم 09-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
الفصل الثاني — تعيين أعوان الفرق
المادة 7
يعين أعوان الفرق من بين المستخدمين التابعين للأسلاك الآتية :
- مفتشي التعمير،
- المهندسين المعماريين،
- المهندسين المدنيين،
- مهندسي التطبيق ( في البناء)،
- التقنيين السامين ( في البناء)،
- المتصرفين الإداريين.