مرسوم تنفيذي رقم 09-113
مرسوم تنفيذي رقم 09-113 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملية ازدواجية وتحديث المنشآت الواقع ة على مقطع خميس مليانة / وادي الفضة للخ ط الحديدي الرابط بين الجزائر ووهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.