مرسوم تنفيذي رقم 09-104
· ج.ر عدد 17 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية
المادة 2
تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد لجميع المترشحين. وتكون من لون أبيض بالنسبة للدورالأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- صورة المترشح باللونين الأسود والأبيض،
- تاريخ الاقتراع.
تنظيميّة