مرسوم تنفيذي رقم 09-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 8
يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقّع على سجل أو أي سند آخر ما عدا مطبوع اكتتاب التوقيعات.