المادة 6
يتعين على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- إثبات صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية،
- إثبات صفة المنتخب الموقّع بتقديم بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته، من أن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.