مرسوم تنفيذي رقم 09-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 4
يتمّ إع داد مطبوعات اكتتاب التوقيع ات الشخصي ة في ص الح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمه ورية تبعا لنموذجين، سواء تعلّق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائي ة أو في البرلمان، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات.