المادة 2
يجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين ذوي اللّون الوردي والأسمر الفاتح اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله ا لمخوّل قانونا.
يخص ص النموذج الأوّل لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو في البرلمان.
المادّ ة 3 : تسلم المطبوعات الفردي ة لاكتت اب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاس ة الجمهوري ة إلى المترشح أو ممثله ا لمخوّل قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار.
ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح.