مرسوم تنفيذي رقم 09-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 10
تل غى أح كام المرس وم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.