مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 8
لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة العمل المحمي، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يملك الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه المدنية،
- كان محل عقوبة مشينة.