مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 6
يجب أن تضمن مؤسسة العمل المحمي للعمال المعوقين أجرا يحدد حسب الوظيفة المشغولة والمؤهلات والمردود الفعلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.