مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 32
يتعين على الأعوان المكلف ين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلغ نسخة م ن المحض ر إلى ال وزير المكلف بالتضام ن الوطني والمؤس سة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.