الفصل الرابع — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه عل ى الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء جديد في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته عندئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سج ل خاص مرق م ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى أعضاء مجلس الإدارة.