مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
في حالة رفض طلبها، يمكن الجمعية تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.