مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 13
يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يبلغ قرار الوزير إلى الجمعية في أجل خمسة عشر (15) يوما.