مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفوقا بالرأي المبرر للمدير الولائي المك لف بالنشاط الاج تماعي في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م