المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة وثلاثة وتسعين (193) هكتارا. تحدد إح داثياتها حسب نظ ام UTM، كما يأتي : / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م النقطة الإحداثيات س 000 342 أ ع 300 996 3 س 000 342 ب ع 900 995 3 س 200 342 ج ع 900 995 3 س 200 342 د ع 600 995 3 س 300 342 ه ع 600 995 3 س 300 342 و ع 300 995 3 س 200 342 ز ع 300 995 3 س 200 342 ح ع 000 995 3 س 100 342 ط ع 000 995 3 س 100 342 ي ع 900 994 3 ع س 000 342 ك ع 900 994 3 س 000 342 ل ع 700 994 3 س 800 340 م 700 994 3 ع س 800 340 ن ع 700 995 3 س 000 341 س ع 700 995 3 س 000 341 ع ع 000 996 3 س 100 341 ف ع 000 996 3 س 100 341 ص ع 200 996 3 س 700 341 ق ع 200 996 3 س 700 341 ر ع 300 996 3 أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.