المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، ثمانية وثمانين (88) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 500 749 أ ع 200 913 3 س 000 750 ب ع 200 913 3 س 000 750 ج ع 000 913 3 س 100 750 د ع 000 913 3 س 100 750 ه ع 800 912 3 س 200 750 و ع 800 912 3 س 200 750 ز ع 700 912 3 س 300 750 ح ع 700 912 3 س 300 750 ط ع 600 912 3 س 400 750 ي ع 600 912 3 س 400 750 ك ع 300 912 3 س 300 750 ل ع 300 912 3 س 300 750 م ع 200 912 3 أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات ن س 200 750 ع 200 912 3 س س 200 750 ع 100 912 3 ع س 800 749 ع 100 912 3 ف س 800 749 ع 200 912 3 س 500 749 ص ع 200 912 3 س 500 749 ق ع 300 912 3 س 400 749 ر ع 300 912 3 س 400 749 ش ع 600 912 3 س 300 749 ت ع 600 912 3 س 300 749 ث ع 000 913 3 س 400 749 خ ع 000 913 3 س 400 749 ذ ع 100 913 3 س 500 749 ض ع 100 913 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.