المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد ق دره مائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار 164.800.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر التكوين والتعليم المهنيين، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى