المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ......................................... 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................... 2.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .............................................. 3.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم .......................................................... 1.500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........................................... 18.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار ......................................................... 4.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .............................................................. 150.000 مجموع القسم الرابع 29.150.000 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني .................................................. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ........................................ 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.250.000 مجموع الفرع الأول 35.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ....................................................... 35.250.000