المادة 2
ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اعت ماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ................... 500.000 3.
القسم الرابع مجموع القسم الأول 500.000 3.
الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ................... 500.000 2.
مجموع القسم الرابع 500.000 2.
مجموع العنوان الثالث 000.000 6.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 6.
مجموع الفرع الأول 000.000 6.
مجموع الاعتمادات المخصصة ....................................................... 000.000 6.