المادة 3
يكل ف وزير المالي ة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 8 11 يناير سنة 2009 م الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.................................................. 5.800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة........................ 5.800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.800.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.600.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................................................. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات....................... 3.600.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.600.000 مجموع الفرع الأول 11.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.600.000 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة