المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2009 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي 7.845.000 13.690.000 لفائدة الولايات المجموع 7.845.000 13.690.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 675.000 1.350.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية 2.600.000 5.200.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 825.000 1.650.000
- دعم الحصول على سكن 2.745.000 5.490.000
- دعم النشاط الاقتصادي 1.000.000 — المجموع 7.845.000 13.690.000