مرسوم تنفيذي رقم 08-42
· ج.ر عدد 6 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-42 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاع تمادات الم قدّر مبلغها بثلاثة عشر مليارا ومائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة ألف دينار 13.129.600.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الشّباب والرّياضة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2008، طبقا للج دول الملحق بهذا المرسوم.