مرسوم تنفيذي رقم 08-378
· ج.ر عدد 67 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-378 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة