مرسوم تنفيذي رقم 08-346

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-346 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إي داع العلامات وتسجيلها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.