المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : تطبيقا للمادة 20 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن يمثل طالبو براءة الاختراع المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. .... ( الباقي بدون تغيير) ."....