مرسوم تنفيذي رقم 08-328
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة 6
يدير المدرسة مدير يعين بموجب مرسوم من بين الأساتذة بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
ويساعده أمين عام ومديران (2) مساعدان بالنسبة للوظائف البيداغوجية، وعند الاقتضاء مدير (مديرو) مخابر يعينون بناء على اقتراحه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.