المادة 4
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، للمدرسة مهمة رئيسية تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وترميمها.
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم في الطور الأول والطور الثاني في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- القيام بكل نشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى للأطراف المعنية بالدراسات وإنجاز التراث الثقافي وتسييره،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالتنسيق مع الهيئات المهتمة بهذا الميدان،
- ضمان البحث التجريبي في الميدان وفي المخابر لترقية التقنيات والأدوات التقليدية وكذا الأبحاث المتعلقة بحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان مهام الخبرة والخدمات في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.