مرسوم تنفيذي رقم 08-328
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر عبر التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة.