مرسوم تنفيذي رقم 08-328
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها تسمى المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وتدعى في صلب النص "المدرسة". 4 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2008 م